العلامة الحلي
100
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الفصل ] الرابع إطلاق العقد يقتضي السلامة ، ويتخيّر المشتري مع سبق العيب بين الردّ والأرش ، ولو تصرّف أو حدث عيب آخر في يد المشتري سقط الردّ ، ولا يسقط لو حدث قبل القبض ، ويسقط بالتبرّي من العيوب ، وبالعلم به قبل العقد ، وبالإسقاط ، ولو ظهر العيب في بعضه ردّه بأجمعه أو أخذ الأرش ، ولو تعدّد المشتري اجتمعا في الردّ والأرش ، ولا يفترقان مع اتّحاد الصفقة ، ويجوز الافتراق مع افتراقها . ولا يمنع الوطء من ردّ عيب الحبل خاصّة ، ويردّ نصف عشر قيمتها ، ولا الحلب مع التصرية ( 1 ) ، ويردّ قيمة اللبن إن تعذّر المثل أو العين على رأي ، وتختبر بثلاثة أيّام ، ولا يثبت في غير الشاة على رأي ، ولو استقرّت العادة بحلب التصرية في الثلاثة استقرّ البيع . والإباق عيب ، والثيبوبة ليست عيبا إلَّا مع شرط البكارة ، فيردّ لو ثبتت الثيبوبة قبل البيع ، ومع الجهل لا ردّ ، وكذا العكس ، وانقطاع الحيض ستّة أشهر عمّن تحيض مثلها عيب ، والدّردي ( 2 ) في الزيت والبزر ممّا لم تجر به العادة عيب ، وتحمير الوجه ووصل الشعر يثبت الخيار . ويردّ من الجنون والجذام والبرص ، وروي ( 3 ) القرن الحادثة في سنة مع عدم الإحداث
--> ( 1 ) التصرية : ترك حلبها حتّى يجتمع لبنها في ضرعها . المصباح المنير : 339 « صري » . ( 2 ) الدّردي : ما يركد في أسفل كلّ مائع كالأشربة والأدهان ، النهاية في غريب الحديث 2 : 112 « درد » . ( 3 ) الكافي 5 : 216 / 16 ، انظر الوسائل 18 : 99 - 100 باب 2 من أحكام العيوب ، ح 4 .